· فإن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من نفسها متى طلب منها ذلك إلا لعذر من مرض وحيض ونحوه ، وهذا الحق ثابت له بتسليمه مهرها المعجل ، قال في بريقة محمودية من كتب الحنفية : ( اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع ) لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قبله بعقد صحيح شرعي ( متى شاء إلا أن تكون حائضا ...) انتهى
· السؤال: امرأة توفي جنينها في بطنها وعمره ثلاثة أشهر فما ذا تفعل الآن بالطفل، وهل عليها نفاس؟ الإجابة: الحمد لله؛ إن كان موت الجنين محققا فيجوز إسقاطه، وحينئذ فإن تبين فيه تخليق إنسان فدمها دم نفاس، وإن لم يتبين فيه تخليق فهو دم فساد، فتتوضأ لكل صلاة، أما الجنين فلا يصلى عليه لأنه لم تنفخ فيه الروح، وإنما يلف في خرقة ويدفن، والله أعلم.
· ومما يجب التنبه له أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية الكريمة المراد منه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك. وقال الشاعر: فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال
حقوق النشر © 2023.CDM كل الحقوق محفوظة.خريطة الموقع